عشاق سوريا الاسد
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
عشاق سوريا الاسد
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا
عشاق سوريا الاسد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عشاق سوريا الاسد

منتدى رياضي شبابي ثقافي منوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرئيس الأسـد يصـدر قــانـون مــوازنـة 2011 بمبلـغ إجمالي 835 مليــار ليـرة .. 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 ملياراً للاستثمارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأدمن الحر
الادارة
الادارة
الأدمن الحر


عدد المساهمات : 1768
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 45
الموقع : سوريا الاسد

الرئيس الأسـد يصـدر قــانـون مــوازنـة 2011 بمبلـغ إجمالي 835 مليــار ليـرة .. 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 ملياراً للاستثمارية Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسـد يصـدر قــانـون مــوازنـة 2011 بمبلـغ إجمالي 835 مليــار ليـرة .. 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 ملياراً للاستثمارية   الرئيس الأسـد يصـدر قــانـون مــوازنـة 2011 بمبلـغ إجمالي 835 مليــار ليـرة .. 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 ملياراً للاستثمارية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 25, 2010 12:26 am


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 38 المتضمن تحديد الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية.

وفيما يلي نص القانون...‏

القانون رقم 38‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1432 هجري الموافق لـ 20/12/2010 ميلادي.‏

يصدر مايلي:‏

المادة 1- تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية فقط (ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير) موزعة على الاقسام والفروع والابواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.‏

إيرادات الموازنة‏

المادة 2- تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية فقط ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.‏

الاعتمادات الجارية والاستثمارية‏

المادة 3- يبلغ اجمالي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المقدرة للجهات العامة الادارية والاقتصادية في الموازنة العامة للدولة 2564.7 مليار ليرة سورية فقط (الفان وخمسمئة واربعة وستون مليار وسبعمئة مليون ليرة سورية لا غير) لعام 2011 موزعة كما يلي:‏

أ - الاعتمادات الجارية المحددة للجهات العامة الادارية والاعتمادات الاستثمارية المحددة للجهات العامة الادارية والاقتصادية بمبلغ 835 مليار ليرة سورية فقط (ثمانمئة وخمسة وثلاثون مليار ليرة سورية لا غير).‏

ب- اعتمادات الاستخدامات الجارية المقدرة للجهات العامة الاقتصادية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة بمبدأ الصوافي وفق الجداول الملحقة بمبلغ 1729.7 مليار ليرة سورية فقط (الف وسبعمئة وتسعة وعشرون مليار وسبعمئة مليون ليرة سورية لاغير).‏

المادة 4- تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة او الشركة من فائض الموازنة المقدر.‏

صرف الاعتمادات المخصصة‏

المادة 5- تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الاموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.‏

المادة 6- أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولايجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.‏

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.‏

ج- تطبق احكام الفقرتين أ، ب من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.‏

اعتمادات رواتب وأجور المنقولين‏

المادة 7-أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة الى اخرى الى ان تتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.‏

ب- لايجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية الى الادارات الاخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة.‏

المادة 8- أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2010 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا الى نصوص قانونية نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2011 بعد موافقة وزير المالية.‏

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2011 لتسديد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2010 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2011.‏

تمويل المشاريع الاستثمارية‏

المادة 9- أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.‏

ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.‏

ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.‏

د- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق احكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.‏

المادة 10- على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها الى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.‏

المادة 11- أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.‏

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها الى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏

المكافآت التشجيعية‏

المادة 12- أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية وصرف مكآفات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.‏

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكآفات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.‏

ج- تصرف المكآفات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة او الشركة او المنشأة.‏

د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين أ ، ب مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الاشهر السابقة من السنة.‏

هـ - تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 13- تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة الى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة.‏

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

صرف المكافآت‏

المادة 14- تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق مايلي:‏

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية لكل جهة.‏

ب - بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.‏

ج - بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين الف ليرة سورية.‏

د - بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

هـ - بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

ح - بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات وال مكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.‏

المادة 15- تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 ال مكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2011 لاعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2010-2011 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات وال مكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏

النفقات التحويلية المرصدة‏

المادة 16- تصرف او تنقل الى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.‏

موازنات الوحدات الإدارية المحلية‏

المادة 17- تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الاحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف ابواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.‏

الاعتمادات المخصصة كإعانة‏

المادة 18- أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كاعانة لدعم التصدير في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.‏

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات اخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة أ من هذه المادة الى مختلف اقسام وفروع وابواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الالزامية التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة واعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.‏

ج- تصرف الاعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة ب من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.‏

د- تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم 11. اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتضاف الى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية الموارد المحلية لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.‏

هـ- استثناء من احكام الفقرة د من هذه المادة تنقل الاعتمادات المرصدة لصندوق دعم الانتاج الزراعي في القسم 011 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 الى الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صندوق دعم الانتاج الزراعي وذلك بقرار من وزير المالية وتصرف الاعتمادات المخصصة لصندوق دعم الانتاج الزراعي بموجب اوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.‏

مناقلات الاعتمادات‏

المادة 19- أ- تجرى مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الابواب والبنود للفرع او القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.‏

اما المناقلات بين اعتمادات ابواب موازنات الاجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.‏

ب- تجرى مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.‏

ج- تجرى مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والاقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.‏

د- تتم الاضافات والمناقلات في الموازنات التقديرية للجهات العامة الاقتصادية والانشائية وفق احكام المرسومين رقم 489 لعام 2007 ورقم 2686 لعام 1977.‏

المادة 20- لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية واضافتها الى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.‏

صندوق الدين العام‏

المادة 21- يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة (السكن الشبابي).‏

المادة 22- يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2011 دون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.‏

سداد اسناد الخزينة‏

المادة 23- يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة حتى عام 2011 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منها في 1/ 10/ 2026.‏

المادة 24- استثناء من احكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007.‏

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2011.‏

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون الى العناصر الداخلة الفقرة 5 من المادة 34 من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 تاريخ 17/3/ 2002.‏

المادة 25- تصرف الاعتمادات الجارية لاقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استنادا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 باوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2011.‏

المادة 26- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.‏

المادة 27- ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/1/2011.‏

دمشق في 17/1 /1432 هجري الموافق لـ 23/12/ 2010 ميلادي.‏

*** **** ***‏

الحسين: الموازنة تخلق نحو 63565 فرصة عمل‏

وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين في تصريح لسانا: ان الحجم الاجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2011 يبلغ 835 مليار ليرة سورية بزيادة عن موازنة عام 2010 بلغت 81 مليار ليرة وبنسبة زيادة 11 بالمئة موضحا ان الوزارة اعدت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 اعتبارا من 1/1/ 2011.‏

واضاف الوزير الحسين: ان اجمالي التمويل المحلي للموازنة يصل الى نحو 817 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 98 بالمئة موضحا ان الايرادات المحلية الاجمالية بلغت 648.6 مليار ليرة مقابل 577.5 مليار ليرة في عام 2010 وبزيادة قدرها 71.1 مليار ليرة وبنسبة زيادة قدرها 12.3 بالمئة.‏

وأشار الى انه من المتوقع ان تخلق موازنة عام 2011 نحو 63565 فرصة عمل موزعة على 33632 في القطاع الاداري و29933 في القطاع الاقتصادي وانه يبلغ العجز المقدر في الموازنة 167.4 مليار ليرة بدون الموارد الخارجية مقابل نحو 164.4 مليار ليرة بدون الموارد الخارجية في موازنة عام 2010 وتبلغ نسبة العجز المقدر في موازنة عام 2011 الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011 نحو 5.78 بالمئة ونسبة العجز الى اجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2011 تبلغ 20 بالمئة.‏

وعن اثر الموازنة في التضخم قال وزير المالية: لا نعتقد ان للموازنة العامة للدولة عام 2011 اثرا مباشرا في التضخم وخاصة ان الزيادة التي حملتها الموازنة تركزت في الشق الاستثماري منها وان لذلك أثراً إيجابياً وليس سلبيا في التضخم وذلك بسبب زيادة الاعتمادات الاستثمارية حيث تبلغ اعتمادات الانفاق الاستثماري 380 مليار ليرة وبزيادة عن عام 2010 بلغت 53 مليار ليرة وبنسبة زيادة بلغت نحو 16.2 بالمئة بينما بلغت اعتمادات الانفاق الجاري 455 مليار ليرة وبزيادة عن عام 2010 بلغت 28 مليار ليرة وبنسبة زيادة بلغت نحو 6.56 بالمئة.‏

وبين الوزير الحسين ان الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشير الى التوجه الى تمويل العجز عن طريق الاقتراض من سوق اذونات وسندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصرا بعد ان تم اطلاق السوق مؤخرا وليس تمويل العجز عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي كما كان يجري في السابق.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://reada.syriaforums.net/forum.htm
 
الرئيس الأسـد يصـدر قــانـون مــوازنـة 2011 بمبلـغ إجمالي 835 مليــار ليـرة .. 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 ملياراً للاستثمارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» >الرئيس الأسد يضع حجر الأساس لمشروع جر مياه نهر دجلة إلى محافظة الحسكة بتكلفة تزيد على 100 مليار ليرة
» الرئيس الأسـد يبحث باتصال هاتفي مع الرئيس علييـف
»  1.6 مليار ليرة للمشاريع الخدمية في المحافظات المعرضة للجفاف
»  وضــع حجـــر الأســاس لمحطـــة معـالجـــة البرجـان بتكلفة 1.7 مليار ليرة..افتتاح مشفى التوليد والأطفال باللاذقية
» الرئيس الأسـد يشـارك قواتنـا المسـلحة في حملة التشـجير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عشاق سوريا الاسد :: المنتدى الاخباري :: قسم الاخبار العربية والعالمية-
انتقل الى: