تحت السقف القرميدي التابع لأحد المعاهد التعليمية الخاصة يصمت الأستاذ جمال .. كيف لا وهو الذي سيحال للمعاش التقاعدي بعد أكثر من ثلاثين عاماً عاشها بين طلابه حتى أن رائحة الطبشور أصبحت جزءاً منه وأن حباله الصوتية تلفت،
إنها السنون تمضي بسرعة يستذكر فيها رفاقه وأبناء جيله كل في موقعه ومكانه يتلاقون بعد مضي هذه السنوات في مكان واحد للحصول على حقوقهم التقاعدية علهم يجدون في الأيام القادمة الراحة والاستجمام بعد تعب كل هذه السنين معللين أنفسهم بالمكتسبات التي حصل عليها المتقاعد في سورية في سبيل رعايتهم وتحسين مستواهم بعد أن نذروا أنفسهم خدمة لوطنهم وأبناء شعبهم بين أروقة المكاتب وآلات المصانع ومواقع العمل المختلفة.
مكتسبات متلاحقة
وفي وقفة على واقع المتقاعدين في سورية التقينا الأستاذ أحمد بقلي مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عارضاً المكتسبات والخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم حيث قال: لقد أولت الحكومة الرعاية الكاملة للمتقاعدين وذلك من خلال توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ولجميع المواطنين، لذا فقد صدرت عدة قوانين ومراسيم تشريعية أدت لتحسين أوضاعهم المعيشية من عام 2001 إلى عام 2009 نذكر منها:
- القانون رقم 78 لعام 2001 النافذ اعتباراً من 1/1/2002 والمعدل لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 والذي تضمن عدة مزايا أهمها:
1- حساب المعاش على أساس متوسط أجر السنة الأخيرة بواقع 2.5٪ عن السنة الأخيرة ومنح تعويض عن الخدمات التي تزيد عن عشرين سنة كحد أقصى خمس سنوات.
2- تحديد سن التقاعد للمرأة بخمسين عاماً وخدمة عشرين سنة وللرجل خمس وخمسون سنة وخدمة عشرين سنة، أما بالنسبة للأعمال الخطرة والشاقة المحسوبة في المعاش تكون خدمة خمس عشرة سنة، حيث حدد المرسوم التشريعي رقم /346/ تاريخ 7/9/2006 م المهن الشاقة والخطرة حيث يتم حساب المعاش على أساس سنة ونصف لكل سنة خدمة فعلية .
3- توريث المرأة العاملة معاشها التقاعدي لأسرتها حتى الدرجة الرابعة، وغيرها من مزايا كثيرة تضمنها هذا القانون /78/
أما القانون رقم /38 تاريخ 11/12/2003 فقد تضمن إلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية القدامى شرط توفر شرطي الخدمة والسن غير أن القانون رقم /63 لتاريخ 19/9/2004 عدّل القانون رقم /38 وذلك عبر إلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية دون تحديد شرطي السنة والخدمة حيث استفاد عدد كبير من المتقاعدين بموجبه ثم أتى المرسوم التشريعي رقم /78/ تاريخ 18/9/2005 متضمناً تطبيق أحكام الفقرة /ج من المادة /1 للقانون رقم 78 لعام 2001 ليرفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 3810 ليرة سورية ولجميع المتقاعدين المدنيين ما أدى لتساوي المعاشات التقاعدية بين جميع فئات المتقاعدين القدامى بهدف تحسين وضعهم المعاشي والاجتماعي ولتحقيق العدالة الاجتماعية صدر المرسوم التشريعي رقم /12 تاريخ 29/1/2006 والمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29/1/2006 بإضافة زيادات للمتقاعدين العسكريين والشرطة وللمستحقين من أسر الشهداء تم تحديد الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية على ألا تقل عن /3810ل.س/ أسوة بالمدنيين بينما تضمن المرسوم التشريعي رقم/18 تاريخ 1/2/2006 تعديل المعاشات التقاعدية لأصحاب المناصب القدامى وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /34 لعام 2004 م عليهم ومعاملتهم معاملة أمثالهم الذين أحيلوا على التقاعد بهذا التاريخ.
ويأتي المرسوم التشريعي رقم /21 تاريخ 15/4/2008 المتضمن زيادة 50٪ على معاشات صف ضباط وأفراد الشرطة بدءاً من 13/4/2003 ولغاية 31/8/2006 ورفع الحد الأدنى لمعاشاتهم التقاعدية إلى 3810 ل.س حيث استفاد العسكريون الذين أحيلوا على التقاعد بعد تاريخ 13/4/2003 من هذا المرسوم .
أما المرسوم التشريعي رقم /25 تاريخ 1/5/2008 فقد تضمن زيادة 25٪ على معاشات المتقاعدين والعسكريين وهي نسبة مماثلة للزيادة على الرواتب والأجور.
كما ويشير السيد أحمد بقلي إلى صدور مراسيم وقوانين صدرت لتحسين واقع المعاشات التقاعدية من خلال الزيادات التي تطرأ على الرواتب والأجور، وتشميل المتقاعدين بالزيادات التي تطرأ على التعويضات الأخرى كالتدفئة والعائلي وهو ما يؤثر ايجابياً على الوضع المعيشي للمتقاعدين وأسرهم وهو ما تم تعزيزه في المرسوم التشريعي رقم/39 لعام 2010 الذي ينص على ألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 لتاريخ 31/12/2001 بحيث يستفيد من أحكامه المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية ولا يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى العام للأجور والبالغ حالياً /6010ل.س مؤكداً على أن المستفيد منه هم الذين على قيد الحياة دون غيرهم .
حيث شكل هذا المرسوم خطوة هامة في إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات السيد الرئيس القاضية بتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين بشكل عام وتسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى..
وفيما يخص الحالات التي يستحق فيها العامل معاشه التقاعدي أو معاش الإصابة بينها السيد بقلي بما يلي:
- بلوغ العامل سن الستين من العمر وبلوغ خدماته 15 سنة على الأقل
-بلوغ العامل سن الخامسة والخمسين مع خدمات /20 سنة فعلية وللمرأة خمسون عاماً و/20/ سنة خدمة فعلية.
- التسريح الصحي حيث يستحق العامل معاشاً تقاعدياً عن خدماته الفعلية إذا تجاوزت الستة أشهر.
- معاش الإصابة إذا تجاوزت نسبتها /35٪ فما فوق وإذا تجاوزت النسبة 81٪ فيخصص بمعاش إصابة لعجز دائم ويسرح من عمله.
وحفاظاً على الحقوق المكتسبة للخاضعين لقانون التأمين والمعاشات يخصص له معاش تقاعدي بالإضافة لتعويض التأمين الصحي .
خدمات مميزة
ويوضح المدير العام بأن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات قد أولت هذه الفئة اهتماماً خاصاً وذلك بمتابعة من قبل السيد وزير المالية بخدمات متميزة تجلت في :
- تحويل المعاشات التقاعدية إلى حسابات جارية عن طريق خدمة الصراف الآلي والموافقة على إعفاء المتقاعدين المدنيين من تسديد رسومها، وتحمل المؤسسة تسديد قيمتها من اعتماداتها بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
- توسيع مقرات المؤسسة في المحافظات و المناطق / جبلة، البوكمال، الميادين، المالكية، المعرة، القرداحة، صافيتا، دريكيش، مصياف/ للتخفيف عن معاناة المتقاعدين بالسفر من مناطقهم وتسعى لافتتاح مكاتب في/ القنيطرة، تدمر، تلكلخ، السلمية/
- عملت المؤسسة على أتمتة أعمال المؤسسة في الإدارة المركزية والفروع والمكاتب وربطها بشبكة حاسوبية متطورة بقصد الاتصال مع الفروع والمكاتب في المحافظات كافة ويتم حالياً ربط المكاتب بفروع المؤسسة بشبكة اتصالات حديثة.