أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 48 للعام 2011 القاضي باحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الاسلامية مقره مدينة دمشق ويرتبط بوزير الاوقاف.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 48 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1- يحدث في الجمهورية العربية السورية معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الاسلامية مقره مدينة دمشق يرتبط بوزير الاوقاف.
المادة 2- يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويمثله عميده امام الغير.
المادة 3- أ- يتكون المعهد من الفروع التالية:
1- مجمع الفتح الاسلامي ويضم: كلية الشريعة والقانون كلية اصول الدين والفلسفة كلية اللغة العربية كلية الدراسات الاسلامية والعربية.
2- مجمع الشيخ احمد كفتارو ويضم كلية الدعوة والدراسات الاسلامية كلية اصول الدين كلية الشريعة والقانون.
3- مجمع السيدة رقية ويضم: كلية اصول الدين كلية اللغة العربية والدراسات الاسلامية كلية الشريعة.
ب- يحق للمعهد احداث وافتتاح كليات واقسام واختصاصات أخرى بما يتوافق والامكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك بقرار من وزير التعليم العالي.
المادة / 4 / يهدف المعهد إلى:
أ- اعداد الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا وتأهيلهم بما يحقق لهم كفاءة عالية في مجال تخصصهم في العلوم الشرعية والدراسات الاسلامية والعربية وتلبية الاحتياجات للقيام بالشعائر الدينية من امامة وخطابة وتدريس ديني وافتاء وقضاء شرعي بما يتناسب مع متطلبات العصر في اطار المحافظة على الهوية الثقافية والتراث.
ب- نشر المنهج العلمي والفكري والروحي الاسلامي السديد النوعي الذي تمتاز به سورية القائم على الوسطية والاعتدال والنهوض باللغة العربية وعلومها وآدابها وتمكينها والحفاظ عليها ونشرها لتأخذ مكانتها محليا وعالميا.
ج- تلبية متطلبات المجتمع الدينية والعلمية والثقافية والتربوية والروحية وتوفير المناخ العلمي والفكري والروحي للتقريب بين اتباع المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية الاسلامية وتعزيز قيم الحوار مع اهل الاديان والثقافات الاخرى.
المادة 5- يمنح المعهد درجة الاجازة الماجستير الدكتوراه.
المادة 6- أ- يقبل في المعهد حاملو شهادة الدراسة الثانوية الشرعية والعامة بجميع فروعها والمعاهد المتوسطة او ما يعادلها كما يقبل خريجو المعاهد الشرعية حاملو وثيقة انهاء الدراسة الشرعية والعربية مرحلة ما قبل الجامعة المصدقة من وزارة الأوقاف أصولاً ويطالبون بالحصول على شهادة الدراسة الثانوية ولا يمنح الطالب شهادة التخرج ما لم يحصل على الشهادة الثانوية.
ب- يعد الطلاب المقبولون في فروع المعهد الثلاثة بمراحله المختلفة الجامعية والدراسات العليا منقولين حكما إلى المعهد كل في سنته وتخصصه.
ج تسوى اوضاع الطلاب والطالبات الخريجين في فروع المعهد الثلاثة بمراحله المختلفة من حملة وثائق اتمام مرحلة التخصص المرحلة الجامعية الاولى ومرحلة الدراسات التخصصية الدراسات العليا وخريجي فروع المعهد حملة الشهادة الجامعية ودرجات الدراسات العليا من الجامعات الخارجية بخضوعهم إلى امتحان وطني معياري بغض النظر عن شرط الاقامة في بلد صدور الشهادة.
د- على الطلاب المشمولين في الفقرتين ب و ج السابقتين الذين لا يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة او الشرعية او ما يعادلها التقدم للحصول عليها ولا يمنح الطالب شهادة التخرج دون تحقيق هذا الشرط.
المادة 7- يتولى ادارة المعهد:
مجلس الأمناء.
مجلس المعهد.
المادة 8- أ- يتألف مجلس الأمناء من:
وزير الأوقاف رئيساً.
عميد المعهد عضوا.
ثلاثة من كبار الشخصيات العلمية والاجتماعية في كل مجمع من المجمعات الثلاثة يتم اعتمادهم من وزير الاوقاف اعضاء.
ممثل عن وزارة الاوقاف عضوا.
ممثل عن وزارة التعليم العالي عضوا.
ب- يمارس المجلس مهامه وصلاحياته وفق ما يحدده النظام الداخلي للمعهد.
المادة 9- يتألف مجلس المعهد من:
عميد المعهد رئيساً.
نواب العميد اعضاء.
رؤساء فروع المعهد اعضاء.
ممثل عن وزارة التعليم العالي عضوا.
ممثل عن وزارة الاوقاف عضوا.
ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضوا.
ممثل عن نقابة المعلمين عضوا.
أمين المعهد عضوا ومقررا.
المادة 10- أ- يسمى عميد المعهد بقرار من وزير الاوقاف بناء على اقتراح مجلس الامناء.
ب- يسمى نواب العميد ورؤساء فروع المعهد وعمداء الكليات من قبل مجلس الامناء ويصدر وزير الاوقاف قرارا بذلك.
المادة 11- يستمر اعضاء الهيئة التدريسية والادارية بالعمل تكليفا لمدة اربع سنوات بفروع المعهد لمرحلة انتقالية ريثما يتم توفيق اوضاعهم.
المادة 12- يصدر النظام الداخلي واللائحة التنفيذية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس المعهد واعتماد مجلس الامناء.
المادة 13- يصدر النظام المالي ونظام الاستخدام واي انظمة لازمة بقرار من وزير الاوقاف بناء على اقتراح مجلس المعهد واعتماد مجلس الامناء وموافقة مجلس التعليم العالي.
المادة 14- كل ما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي يخضع للاحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 م دون التقيد بمضمون المادتين 10 و28 والاحكام الختامية.
المادة 15- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1/5/1432 هجري الموافق لـ 4/4/2011 ميلادي.
وقال الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الاوقاف في حكومة تسيير الاعمال في تصريح لـ سانا ان احداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية يلبي تطلعات الطلبة الراغبين في التخصص العالي بالعلوم الشرعية والعربية ويسهم في تسوية أوضاع مجمعات الفتح الاسلامي والشيخ أحمد كفتارو والسيدة رقية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المعهد هو الاول من نوعه في سورية ويهدف إلى اعداد الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا وتأهيلهم بما يحقق لهم كفاءة عالية في مجال تخصصهم في العلوم الشرعية والدراسات الاسلامية والعربية.